كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
يأكل شيئاً.1
قال إسحاق: كما قال.2
[682-] قلت: الحقنة3 للصائم وغير الصائم تكرهها؟
__________
1 أشار بذلك إلى الوصال المنهي عنه "وهو صوم يومين أو أكثر من غير أكل وشرب بينهما".
انظر: النهاية في غريب الحديث5/193، المغني3/171، شرح صحيح مسلم للنووي 7/211.
والوصال بهذه الصورة مكروه عند أكثر أهل العلم، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى".
أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام2/242. ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم: 774، حديث 1102.
وانظر حكم المسألة في: المغني3/171، وشرح صحيح مسلم للنووي 7/211، وفتح الباري 4/204.
2 انظر الإشراف ق93ب، شرح صحيح مسلم للنووي 7/712، الفروع 3/116.
3 الحقنة مأخوذة من حقن الشيء يحقنه ويحقنه: إذا حبسه وجمعه، يقال حقن الماء في السقاء أي جمعه، وحقن الرجل بوله أي حبسه وجمعه.
والحقنة: هي الآلة التي يتم بها الحقن، ثم أطلقت على إعطاء المريض الدواء من أسفله، وتطلق اليوم على إدخال الدواء إلى داخل الجسم بواسطة الضغط، سواء كان عن طريق الدبر أم عن طريق الجلد.
انظر: لسان العرب 13/125-126، والمصباح المنير ص56، ومعجم لغة الفقهاء ص183.