كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال: أما للمضطر فلا بأس بها، وأما الصائم [إذا كان] 1 في رمضان فقد أفطر.2
__________
1 ساقطة من "ظ" والسياق يقتضي إثباتها.
2 نقل ذلك -أي الفطر بالحقنة- عنه ابن هانئ في المسائل حيث قال1/132 برقم 649: "وسمعته يقول: إذا احتقن فقد أفطر"ا. هـ‍
قلت: وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم فساد الصوم بذلك.
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام تفطر، أما الإبر التي لا تغذي فلا تفطر، سواء استعملها في العضلات أم في الوريد، وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم يجده.
أما الشيخ صالح الفوزان فذكر أن الإبر على ثلاثة أصناف:
الأول: إبر مغذية وهذه تفطر.
والثاني: إبر ليست مغذية تؤخذ عن طريق الوريد وهذه أعتقد أنها تفطر، لأنها تختلط بالدم.
والثالث: إبر غير مغذية ولا تؤخذ عن طريق الوريد، وإنما تؤخذ عن طريق العضل، فهذه الأحوط للإنسان أن يتركها إلى الليل، وإن أخذها فلا أرى أنه يفسد صومه.
انظر: المغني 3/105، حقيقة الصيام ص37، الاختيارات الفقهية ص108، الإنصاف 3/299، شرح منتهى الإرادات1/447، نبذ في الصيام للشيخ محمد بن صالح العثيمين، المنتقى من فتاوي الشيخ صالح الفوزان ص28.

الصفحة 1213