كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال إسحاق: كما قال.
[683-] قال أحمد:1 الإفطار في السفر أحب إليّ من الصوم.2
قال إسحاق: كما قال.3
[684-] (قلت: رجل استنشق فدخل الماء إلى حلقه، وهو صائم؟) .4
قال: إذا كان لا يريد ذاك5 فلا بأس به.6
__________
1 في "ع": "قال الإمام أحمد رضي الله عنه".
2 أورد ذلك عنه أيضاً: ابنه عبد الله في المسائل ص185، برقم: 694، وابن هانئ في مسائله أيضاً 1/129، 135، برقم: 626، 666، وأبو داود المسائل كذلك ص 94.
وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب، وفيه وجه أن الصوم أفضل.
انظر: المغني 3/150، والفروع 3/30، والإنصاف 3/287، وشرح منتهى الإرادات 1/443، وهداية الراغب ص246.
3 انظر: سنن الترمذي 3/90، الإشراف ق91أ، المغني 3/150.
4 في "ع": "قال: قلت: رجل استنشق وهو صائم فدخل الماء حلقه".
5 في "ع": "ذلك".
6 أورد ذلك عن الإمام أحمد أيضاً ابن هانئ في المسائل1/130، برقم635.
ولا خلاف في المذهب في أن من استنشق فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه ما لم يبالغ في المضمضة ولم يزد على الثلاث، أما إن فعل ذلك ودخل الماء حلقه فعلى وجهين:
أحدهما: أنه لا يفسد صومه أيضاً، وهو المذهب.
والثاني: يفسد، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في المجاوزة على الثلاث حيث قال: "إذا جاوز الثلاث فسبق الماء إلى حلقه، يعجبني أن يعيد الصوم".
انظر: الهداية1/83-84، والمغني3/108، والمبدع 3/28-29، والإنصاف 3/308-309، شرح منتهى الإرادات1/450، هداية الراغب ص250.

الصفحة 1214