كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال إسحاق: كما قال.1
[685-] قلت:2 الكحل للصائم؟
قال إني أتوقى منه ما يجد طعمه.3
__________
1 انظر الإشراف ق88 أ، المغني 3/108.
2 في "ع": "قال قلت".
3 أورد نحو ذلك عن الإمام أحمد ابنه صالح في المسائل2/342 برقم 983 وابنه عبد الله في ص 187 برقم 700، 701، 702، وأبو داود ص90.
والذي يدل عليه مجموع ما روي عنه رحمه الله تعالى أنه فرق في الكحل بين ما وجد الصائم طعمه في حلقه وبين ما لم يجد طعمه، فيفطر بما وجد طعمه، ولا يفطر بما عدا ذلك.
وقد نص ابن قدامة على ذلك حيث قال في المغني 3/106: "فأما الكحل فما وجد طعمه في حلقه أو علم وصوله إليه فطره، وإلا لم يفطره، نص عليه أحمد"ا. هـ.
وقال المرداوي: عن فساد صوم من اكتحل بما يصل إلى حلقه "هو المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب".
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكحل لا يفطر.
انظر: الفروع 3/46، والاختيارات الفقهية ص: 108، والإنصاف3/299، والروض المربع 1/421.