كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال إسحاق" كما قال.1
[687-] قلت: تجوز شهادة رجل على رؤية الهلال لرمضان أو شوال؟
قال: أما لشوال2 فلا،3 ولكن لرمضان تجوز
__________
1 حكى ذلك عنه ابن المنذر وقدمه، وحكى عنه رواية أخرى أنه لا قضاء عليه، وهي ما جزم بها عنه ابن قدامة.
انظر: الإشراف ق85 ب، المغني 3/136.
2 في "ع": "شوال".
3 هذا هو المذهب، وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم، وحكاه الترمذي إجماعاً.
وقال ابن قدامة "لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين في قول الفقهاء جميعهم إلا أبا ثور فإنه قال: يقبل قول واحد"ا. هـ‍.
وعنه يقبل في هلال شوال عدل واحد بموضع ليس فيه غيره.
انظر: سنن الترمذي 3/75، والهداية 1/82، والمغني 3/159، والإنصاف 3/275.

الصفحة 1217