كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

شهادة رجل [واحد] .1
قال إسحاق: لا يجوز في الصوم حتى يشهد عدلان، كالفطر والأضحى.2
[688-] قلت:3 من مات وعليه [ع-33/أ] صوم شهر؟
قال: يطعم عنه في الصيام، والنذر يقضى عنه.4
__________
1 ساقطة من "ع".
وقبول شهادة عدل واحد في ثبوت شهر رمضان هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وعنه رواية أنه لا يقبل في ثبوته إلا عدلان.
انظر: الهداية 1/82، المغني 3/157، المحرر 1/228، الإنصاف 3/273-274، منار السبيل 1/217.
2 انظر: سنن الترمذي 3/75، شرح السنة 6/244، المغني 3/157، طرح التثريب 4/115.
3 في "ع": "قال قلت".
4 أي من مات وعليه صيام أمكنه فعله ولكنه فرط فيه، إن كان هذا الصيام من رمضان يطعم عنه، أما إن كان صيام نذر فيصام عنه.
وقد روى ذلك عن الإمام أحمد أيضاً: ابنه عبد الله حيث قال في المسائل ص 186 برقم697: "سئل أبي عن الرجل يموت وقد فرط في صيام رمضان؟ قال: يطعم عنه، وعند النذر قال: يصام عنه".
وقال أبو داود في المسائل أيضاً ص96: "سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر"ا. هـ‍.
قلت: وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب- أي الإطعام عن صيام رمضان والقضاء عن صوم النذر- وقيل: يصام عنه رمضان، ويطعم عنه في النذر.
انظر: المغني 3/143، المبدع 3/47-48، الإنصاف 3/334، 336.

الصفحة 1218