كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
وإذا جاوز البيوت قصر.1
[693-] قلت: [الصائم] 2 يمضغ3 العلك؟ 4
قال: لا.5
__________
1 هذا تمام كلام إسحاق رحمه الله تعالى، وقد فرق بين وقت إباحة الفطر وقصر الصلاة للمسافر، فاشترط مجاوزة البنيان للقصر، ولم يشترطها للفطر.
قال الترمذي عقب الحديث المذكور: "وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي".
2 ساقط من "ع".
3 يمضغ أي يلوك. يقال مضغ الشيء مضغاً أي لاكه، واللوك إدارة الشيء في الفم.
انظر: لسان العرب 8/450، 10/485، المصباح المنير ص214.
4 العلك: كل صمغ يعلك- أي يمضغ- من لبان وغيره، فلا يسيل.
انظر: لسان العرب10/470، المصباح المنير ص162.
5 أورد ابن قدامة رواية الكوسج هذه بنصها حيث قال في المغني 3/109: "قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الصائم يمضغ العلك؟ قال" لا"ا. هـ
وجواب الإمام أحمد كما هو واضح لم يفرق بين أنواع العلك، ولكن فصل أصحابه الكلام فيه فقالوا: العلك نوعان:
أحدهما: ما يتحلل منه أجزاء وهو الرديء الذي يتحلل بالمضغ، فهذا لا يحوز للصائم مضغه في الجملة بلا خلاف، إلا أن لا يبلع ريقه فقيل يجوز، والصحيح من المذهب أنه لا يجوز أيضاً.
الثاني: القوي الذي كلما مضغ صلب وقوي، فهذا يكره مضغه ولا يحرم في الصحيح من المذهب وما عليه الأصحاب، وفيه وجه أنه لا يكره. فإن فعل ولم يجد طعمه، فإنه لا يفطر بذلك، وإن وجد طعمه ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يفطر. والثاني: لا يفطر.
انظر: المغني 3/109، والفروع 3/62-63، والإنصاف 3/327، وشرح منتهى الإرادات 1/454.