كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال إسحاق: إن فعل لم يفسد صومه، وتركه أفضل،1 (ولا يرد ريقه) 2 على حال.
[694-] قلت: الفطر قبل المغرب3 أحب إليك؟
قال: تعجيل الفطر يستحب،4 فأما إن كان لرجل حاجة أو شغل.5
__________
1 حكى عن الإمام إسحاق كراهة مضغ العلك للصائم، وأنه إن فعل لم يفسد صومه، ابن المنذر في الإشراف ق88 ب.
2 في "ع": ولا يزد رد ريقه".
3 أي قبل صلاة المغرب.
4 هذا بلا خلاف في المذهب، وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم.
انظر: الإقناع لابن المنذر 1/200، والمغني 3/170، والفروع 3/71، والإنصاف 3/329.
5 هكذا في النسختين، والمعنى أنه إن كان الأمر كذلك فلا بأس بتأخير الفطر.