كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال إسحاق: لا، بل يجتهد أن يفطر قبل الصلاة.1
[695-] قلت: يصوم يوماً ويفطر يوماً أحب إليك؟
قال إن قوي على هذا فأفضل الصيام هذا.2
قال إسحاق: كما قال.
[696-] قلت: من قال: أنت بالخيار إلى آخر النظرين؟ 3
__________
1 حكى عنه استحباب تعجيل الفطر الترمذي في السنن 3/82.
2 قال المرداوي عن ذلك: "هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه، وكان أبو بكر النجاد من الأصحاب يسرد الصوم، فظاهر حاله أن سرد الصوم أفضل"ا. هـ الإنصاف 3/342.
قلت: لا أفضل من صيام يوم وإفطار يوم لما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "صم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك ".
أخرجه: البخاري في كتاب الصوم، باب صوم الدهر2/245.
ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر1/813، حديث1159.
انظر المسألة في: المغني 3/176، المبدع 3/50، شرح منتهى الإرادات 1/458، هداية الراغب ص254.
3 أي إتمام الصيام أو الإفطار لمن أصبح صائماً، وممن قال بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث روى البيهقي بسنده عنه أنه قال: "إذا أصبحت وأنت تنوي الصيام فأنت بأحد النظرين، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت".
وقال ابن قدامة: "وقال ابن مسعود: متى أصبحت تريد الصوم فأنت على آخر النظرين: إن شئت صمت وإن شئت أفطرت"ا. هـ.
وقد روي نحو ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعلي ومجاهد والنخعي.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة 3/28-29، السنن الكبرى 4/277، المغني 3/151-152.