كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[698-] قلت1: رجل أغمي عليه في شهر رمضان؟
قال: أما أول يوم2 إذا كان قد طلع الفجر ثم أغمي عليه وكان3 قد نوى الصوم،4 أجزأه يومه ذلك،5 وأما6 سوى ذلك فإنه يقضي.7
__________
1 في "ع": "قال قلت".
2 في "ع": "يومه".
3 في "ظ": "فكان" والموافق للسياق ما أثبته.
4 في "ع": "الصيام ".
5 في "ع": "ذاك".
6 في "ع": "قال وأما".
[7] أورد ذلك عن الإمام أحمد ابنه صالح في المسائل 1/113برقم 670، وابنه عبد الله في المسائل ص 188-[189،] برقم 706-708، كذا أبو داود في المسائل أيضاً ص 94.
ومعنى هذه المسألة أن الصائم إذا أغمي عليه، وكان قد مضى على نية صيامه جزء من النهار، أجزاه ذلك.
أما إن لم يكن كذلك، كأن يكون نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس، فإنه لا يجزيه، ومثله لو استمر إغماؤه الذي أصابه بعد طلوع الفجر لعدة أيام، فإن صيامه لا يجزيه إلا عن اليوم الأول الذي أدرك جزءاً منه قبل الإغماء.
وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب، وخرج بعضهم من رواية صحة صوم رمضان بنية واحدة في أوله أنه لا يقضي من أغمي عليه أياماً بعد نيته المذكورة.
انظر: المغني 3/98، والفروع3/25، والمبدع3/17، والإنصاف3/292-293.