كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
روى هو1 عن النبي صلى الله عليه وسلم "فاقدروا له"2 وقال3: يمكن أن يكون الشهر تسعاً4 وعشرين5، فأخذ6 بالثقة،7 ولا
__________
1 في "ع": "لما رواه".
2كما سبق ذلك وتخريجه قريباً.
3 أي النبي صلى الله عليه وسلم.
4 في "ع": "تسعة".
5 ومن ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين".
أخرجه البخاري في: كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب 2/230.
6 في "ظ": "فنأخذ" ولعل الصواب ما أثبته، لأن المقصود بالذي أخذ هو ابن عمر رضي الله عنهما.
7 وهي عدم فوات شيء من رمضان، لأنه رضي الله عنه يرى الصيام يوم الثلاثين إذا كان الجو غير صحو، لاحتمال طلوع الهلال واحتجابه عن الرؤية بسبب عدم صفاء الجو.