كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
كذلك [أيضاً] .1
قال إسحاق: كما قال2.
[702-] قلت: (من أكل أو شرب ناسياً) 3؟
قال: ليس عليه شيء4.
قال إسحاق: كما قال5.
__________
1 ساقطة من"ع".
2 تشتمل هذه المسألة على حكم إمساك المذكورين بقية اليوم، وحكم قضائهم له، فأما الإمساك فقد تقدم الكلام عليه في المسألتين: (675) ، (691) .
وأما القضاء فلا خلاف في وجوبه على المسافر والحائض.
أما اليهودي والنصراني إذا أسلما فالمذهب وما عليه الأصحاب أنه يجب عليهما القضاء.
وروي عن الإمام أحمد عدم وجوب القضاء.
انظر: الإشراف ق90أ، المغني3/135، الإنصاف3/282، 283.
3 في"ع": "إذا أكل ناسياً".
4 نقل هذه المسألة عن الإمام أحمد ابنه عبد الله في المسائل ص192 برقم719، وأبو داود في المسائل أيضاً ص92، وهذا هو المذهب، ولم ينقل خلافه.
انظر: الهداية1/83، والمغني3/116، والفروع 3/51، والمبدع 3/26، والإنصاف 3/304.
5 انظر: المغني3/116.