كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[703-] قلت: إذا أفطر [في] 1 يوم غيم يصوم يوماً مكانه؟
قال: بلى2.
قال إسحاق: كلما ظن أن3 الشمس قد غربت فأفطر، ثم تبين له أنها لم تغرب، لم يكن عليه القضاء، لأنه كالأكل ناسياً، حكمهما واحد4.
__________
1 ساقطة من "ع".
2 وفي المسائل رواية أبي داود ص93: "قلت لأحمد: فإذا أفطر وهو يرى أنه أمسى؟ قال: يقضي".
والمقصود بذلك من أفطر شاكاً في غروب الشمس، والمذهب أنه يجب عليه القضاء سواء أفطر يظن أن الشمس قد غربت فبان أنها لم تغرب، أو أفطر شاكاً في غروبها ولم يتبين له شيء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل فبان نهاراً، فلا قضاء عليه.
وقال الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين: "من يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب، لا يفطر".
انظر: الهداية1/83، والمغني3/136، 137، والمحرر1/229، والاختيارات الفقهية ص: 109، والإنصاف 3/310، ومجالس شهر رمضان ص: 112.
3 في "ع": "بأن".
4 انظر: الإشراف ق85ب، والمغني 3/136، وفتح الباري 4/200، وبلوغ الأماني 10/65

الصفحة 1237