كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[704-] قلت1: من أصبح صائماً ثم بدا له فأفطر؟
قال: إن قضى يوماً فحسن، وإن لم يقض لم أعب عليه2.
قال إسحاق: كما قال.3
[705-] قلت4: صيام يوم الجمعة مفرداً؟
قال: أكرهه5، إي لعمري.
قال إسحاق: كما قال6، لما خص النبي صلى الله عليه وسلم النهي فيه7.
__________
1 في "ع": "قال قلت".
2 حكى نحو ذلك عنه ابن هانئ في المسائل1/128 برقم622.
والمقصود صوم التطوع، وما حكي عن الإمام أحمد من عدم وجوب القضاء هو المذهب وما عليه أكثر الأصحاب، وروي عنه وجوب القضاء. انظر: المغني 3/151-152، والإنصاف 3/352.
3 انظر اختلاف الصحابة ق49أ، المغني3/152.
4 في "ع": "قال قلت".
5 نقل ذلك عنه أيضاً أبو داود في المسائل ص 96، ونقل نحوه ابن هانئ في المسائل 1/133برقم 656.
وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم لا خلاف فيه في المذهب.
انظر: المغني3/165، الفروع3/122، المبدع3/54، الانصاف3/347.
6 انظر: سنن الترمذي3/119.
7 ومن ذلك ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده".
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة2/248

الصفحة 1238