كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[706-] قلت1: قوله:2 " [لا صيام] 3 لمن لم يجمع4 الصيام من الليل".5
قال: هذا عندي على رمضان6.
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 في "ع": "قال قلت".
2 أي النبيصلى الله عليه وسلم.
3 ساقطة من "ع"، والصواب إثباتها.
4 أي يعقد النية والعزيمة. انظر النهاية في غريب الحديث 1/296.
5 أخرجه عن حفصة رضي الله عنها بلفظ: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له": أبو داود في كتاب الصوم، باب النية في الصيام 2/823 حديث 2454.
والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل 3/108 حديث 730، وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وصحح وقفه على ابن عمر.
وأخرجه بألفاظ مقاربة: النسائي في كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة4/196، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل1/542 حديث1700.
وصححه الألباني. انظر إرواء الغليل4/25، صحيح سنن ابن ماجه1/284.
6 دل جواب الإمام أحمد هنا على اشتراط تبييت النية في صوم رمضان، ولا خلاف في المذهب في اشتراط ذلك في كل صوم واجب.
انظر: المغني 3/91، المبدع 3/18، الإنصاف 3/294.