كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

وكل واجب نذر أو قضاء1.
[707-] قلت: الصائم يقبل أو يباشر2؟
قال: أما المباشرة3 شديدة، والقبلة أهون4.
__________
1 انظر: اختلاف الصحابة والتابعين ق45ب.
2 أي تلمس بشرته بشرة المرأة، لأن أصل المباشرة التقاء البشرتين، وتطلق المباشرة أيضاً على الجماع في الفرج ودون الفرج.
انظر: النهاية 1/129، فتح الباري 4/149.
3 المقصود بالمباشرة هنا ما عدا الجماع في الفرج، كاللمس ونحوه، لأن ذلك هو الذي يذكر كثيراً مع القبلة في الحكم.
وذكر الحافظ ابن حجر: أن التقبيل أخص من المباشرة، وذكرها بعده من ذكر العام بعد الخاص.
انظر: الفروع 3/74، فتح الباري 4/150، الإنصاف 3/317، 329.
أما الجماع في الفرج فلا خلاف بين العلماء في وجوب القضاء والكفارة على من أفسد صومه به إذا أنزل، أما إذا لم ينزل فإن فساد الصوم لا خلاف فيه أيضاً. أما الكفارة فقد قال بها عامة أهل العلم، وحكي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير عدم القول بها.
انظر: المغني 3/120.
4 لم يفرق الإمام أحمد هنا بين المُقَبِّل.
وذكر عنه التفريق: ابنه صالح حيث قال في المسائل 2/151 برقم 720: "قلت: ما تقول في الصائم يقبّل امرأته في رمضان؟ قال: إن كان شاباً فأخاف أن يجرح صومه، فلا يفعل ".
ونقل عنه التفريق أيضاً أبو داود حيث قال في المسائل ص91: "سمعت أحمد سئل عن القبلة للصائم، قال: إذا كان لا يخاف أن يأتي منه شيء، فإنه ربما كان شاباً فأمنى، وقال وسمعته مرة قيل له: يقبل الصائم؟ قال: إذا كان شاباً لا، وقال مرة أخرى لا يعجبني".
قلت: والمقبِّل إن لم ينزل لم يفسد صومه، وإن أنزل المني فسد صومه، وقد ذكر ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك.
أما إن أمذى فالصحيح من المذهب وما عليه أكثر الأصحاب أنه يفسد صومه.
وقيل: لا يفسد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
والمقبّل أيضاً إما أن يكون ممن تحرك شهوته أو لا، فإن كان ممن تحرك شهوته وظن الإنزال فإن القبلة تحرم في حقه، وإن لم يظن الإنزال فالصحيح من المذهب أنها تكره. وروي عن الإمام أحمد أنها تحرم.
أما إن كان ممن لا تحرك شهوته فالصحيح من المذهب أن القبلة لا تكره في حقه. وروي عن الإمام أحمد أنها تكره.
انظر: المسائل برواية صالح 2/382 رقم 1041، والمغني 3/111-112، والفروع 3/63، وفتح الباري [4/150-153،] والإنصاف 3/301، 328-329، شرح منتهى الإرادات 1/454.

الصفحة 1240