كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[708-] قلت1: الحجامة للصائم؟
قال: أكرهه ويقضي يوماً مكانه2.
قال إسحاق: كما قال3.
[709-] قلت: فمن استقاء4 وهو صائم؟
قال: عليه القضاء5.
__________
1 في "ع": "قال قلت".
[2] نقل عنه ذلك ابنه عبد الله في المسائل ص181-182 برقم 677، 679، 680،681، وكذا أبو داود في المسائل ص90-91، وابن هانئ في المسائل1/131-132 برقم 643، 645، 647.
وفساد الصوم بالحجامة هو المذهب وما عليه جماهير الأصحاب.
وروي عن الإمام أحمد أن الحاجم والمحجوم إن علما النهى أفطرا، وإلا فلا.
انظر: المغني 3/103، الفروع 3/47، المبدع 3/25، الإنصاف 3/302.
3 انظر: سنن الترمذي3/145، الإشراف ق88أ، المغني3/103، اختلاف الصحابة ق48ب، الفروع3/47.
4 أي استدعى القيء فقاء.
انظر: المغني3/117، والمبدع3/23.
5 نقل ذلك عنه ابنه عبد الله في المسائل ص184 برقم688، وكذا أبو داود في المسائل ص90.
وفساد الصوم بذلك، هو المذهب وما عليه أكثر الأصحاب، سواء كان القيء قليلاً أو كثيراً.
وروي عن الإمام أحمد أن الصائم لا يفطر إلا بملئ الفم.
وروي عنه بملئه أو نصفه.
انظر: المغني 3/117، الفروع 3/49، المبدع 3/23، الإنصاف 3/300