كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[711-] قلت: من قال: لا يقضى رمضان في ذي الحجة؟
قال: أي شيء يكره من ذلك1؟
قال إسحاق: هو جائز2، ومن كرهه3 (أراد أن يصومه) 4 تطوعاً، لما يستحب العمل فيه، وهذه رخصة، لأنه حرضه على التطوع ويؤخر قضاء الفرض5.
__________
1 الذي يدل عليه جواب الإمام أحمد هنا أنه لا يكره قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وهذا هو إحدى الروايتين عنه، أطلقهما ابن قدامة في المغنى.
وحكى المردواي إطلاقهما فيه وفي الشرح وشرح المجد والفائق والفروع، وقال: الصواب عدم الكراهة.
انظر: المغني 3/146، والفروع 3/131، وتصحيح الفروع 3/131-132، والإنصاف 3/350.
2 أي بلا كراهة، حكى ذلك عنه ابن قدامة في المغني3/146.
وحكى عنه ابن المنذر في الإشراف ق92ب جواز قضاء رمضان في شهر ذي الحجة، إلا الأيام التي نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن صومها فإنه لا يجوز القضاء فيها.
3 وممن حكيت عنه الكراهة غير الإمام أحمد: علي بن أبي طالب، والحسن البصري، والزهري، رضي الله عنهم أجمعين.
انظر: مصنف عبد الرازق 4/255-256، المغني 3/146، الفروع 3/131.
4 في "ع": "يريد أن يصوم".
5 أي أن من كره قضاء رمضان في عشر ذي الحجة رأى أن ذلك يفوت صيامها تطوعاً، وهي أيام ورد الترغيب في العمل الصالح فيها. ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام" يعني العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء".
أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود في كتاب الصوم، باب في صوم العشر2/815 حديث 2438.
وأخرجه البخاري بلفظ آخر في كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق 2/7

الصفحة 1245