كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[712-] قلت: السفر في رمضان؟
قال أحمد: ما أعلم به بأساً1.
قال إسحاق: يكره2 تعمد ذلك، إلا أن يكون في حج أو [عمرة] 3 أو غزو.4
__________
1 أي السفر غير المحرم، لأن الأصل إباحته في رمضان وغيره، وهو الذي يبيح الفطر في رمضان عند أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني 2/261: "وجملته أن الرخص المختصة بالسفر، من القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثاً والصلاة على الراحلة تطوعاً، يباح في السفر الواجب والمندوب والمباح كسفر التجارة ونحوه، وهذا قول أكثر أهل العلم".
2 في "ع": "يكره له".
3 ساقطة من "ع".
4 الإمام إسحاق يرى إباحة الفطر للمسافر، سواء كان السفر واجباً أو مندوباً أو مباحاً، ولعله يقصد هنا كراهة السفر لأجل الفطر الذي قال بها بعض العلماء.
قال ابن مفلح: "ولو سافر ليترخص فقد ذكروا أنه لو سافر ليفطر حرم، وذكر صاحب المحرر: يكره قصد المساجد للإعادة كالسفر للترخيص"ا. هـ‍. الفروع 2/57. وانظر أيضاً: كشاف القناع 1/506، شرح منتهى الإرادات 1/143.
ويحتمل أنه كره أي سفر في رمضان عدا الثلاثة المذكورة لأن السفر لها أقل ما فيه الندب

الصفحة 1246