كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قلت: الشيخ؟
قال: [الشيخ] 1 لا يقدر أن يقضي.2
قال إسحاق: لا يقضيان جميعاً إلا أن يختارا القضاء لكي لا يطعما3.
[714-] سئل [الإمام] 4 أحمد عن امرأة مرضت في [شهر] 5 رمضان فأفطرت فماتت في مرضها؟
قال: إن أطعموا عنها فلا بأس، وإن لم يطعموا عنها فلا بأس.6
__________
1 ساقطة من "ع".
2 نقل ذلك عنه ابن هانئ في المسائل 1/132 برقم: 651، ولا خلاف في المذهب أن الشيخ الكبير إن أفطر لا قضاء عليه.
انظر: الفروع 3/33-34، المبدع 3/14، الإنصاف 3/284، شرح منتهى الإرادات 1/442-443.
3 أي أنه لا يجب عليهما القضاء، إلا إن يختاراه بدل الإطعام.
قال ابن مفلح في الفروع 3/35: "وخيّرهما إسحاق بين القضاء والإطعام لشبههما بمريض وكبير".
4 ساقطة من "ظ".
5 ساقطة من "ع".
6 نقل عنه نحو ذلك ابناه عبد الله وصالح، حيث قال عبد الله في المسائل ص186 برقم 698: "سألت أبي عن رجل لم يزل مريضاً حتى مات، هل عليه قضاء الصوم؟ قال: ليس عليه شيء إلا أن يكون قد فرّط".
وقال صالح في المسائل أيضاً2/89 برقم 748: "قلت: رجل مرض في رمضان ثم استمر به المرض حتى مات؟ قال: ليس عليه شيء، لأنه كان في عذر".
قلت: وكونه لا شيء على من هذه حاله هو المذهب وما عليه الأصحاب.
وقال ابن قدامة: هو قول أكثر أهل العلم.
وقال المرداوي: "وذكر في التلخيص رواية يطعم عنه".
انظر: المغني 3/142، الإنصاف 3/334، شرح منتهى الإرادات 1/457.

الصفحة 1248