كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال إسحاق: كما قال ومن زاد زيد له.1
[717-] قلت: إذا مرض في [رمضان] 2؟
قال: إذا فرط يطعم ويقضيه، وإذا لم يفرط قضى ولا إطعام عليه3.
قال إسحاق: كما قال4.
[718-] قلت: صيام5 يوم عرفة ويوم عاشوراء ورجب؟
قال: أما عاشوراء وعرفة، أعجب إلي أن أصومهما لفضيلتهما6 في
__________
1 انظر: الإشراف ق93 أ.
2 ساقطة من "ع".
3 نقل ذلك عنه أيضاً ابن هانئ في المسائل 1/136 برقم 671.
والمعنى أن من مرض في رمضان فأفطر وأمكنه القضاء قبل رمضان آخر ولكنه لم يفعل، لزمه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن كان تأخيره للقضاء لعذر، فلا يلزمه إلا القضاء فقط. وهذا هو المذهب وما عليه الأصحاب.
وذكر في الفروع أنه يتوجه احتمال عدم لزوم الإطعام.
انظر: الهداية 1/85، والمغني 3/144-145، والفروع 3/92، والإنصاف 3/333-334، شرح منتهى الإرادات 1/456-457.
4 انظر: الإشراف ق91 أ، شرح السنة 6/320، المغني3/145.
5 في "ع": "الصيام".
6 في "ع": لفضيلته" والموافق للسياق ما أثبته.
ويوم عاشوراء سبق الكلام عنه وعن استحباب صومه في المسألة (697) .
أما يوم عرفة فهو اليوم التاسع من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الوقوف بعرفة فيه، وقيل: لأن جبريل حج بإبراهيم عليهما السلام، فلما أتى عرفة قال: قد عرفت؟ قال: قد عرفت. وقيل: لتعارف آدم وحواء بها.
انظر: المغني 3/175، الفروع 3/108-109.
وصيامه لغير الحاج مستحب، وفيه فضل عظيم.
انظر: المغني3/174، الفروع3/108، منار السبيل1/229.

الصفحة 1251