كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال إسحاق: لا يخرج المعتكف إلا لغائط أو بول1، (وإن خرج) 2 إلى الجمعة فجائز، وليخرج نحو الزوال أحب إلينا، فأما عيادة المرضى وشهود الجنازة3 فلا يفعل حتى يشترط4.
[724-] قلت: يكون الاعتكاف5 بغير صوم؟
قال: أليس حديث عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره
__________
1 هذا لا خلاف فيه بين العلماء كما سبقت الإشارة إليه قريباً.
2 في "ع": "أو خرج" والأقرب للسياق ما أثبته.
3 في "ع": الجنائز.
4 حكى ذلك عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/273، وذكر عنه ابن المنذر والقرطبي التفريق بين الاعتكاف الواجب واعتكاف التطوع، فمنعه من فعل هذه الأشياء في الاعتكاف الواجب، وأجاز له ذلك في اعتكاف التطوع إن اشترط. انظر الإشراف ق95 أ، الجامع لأحكام القرآن 2/335.

5 في "ع": "اعتكافاً".

الصفحة 1257