كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
صام، وإلا فإنه يجوز له بغير صيام1.
[725-] قلت: [من] 2 نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجزيه3 أم لا؟
قال: نعم، وكذلك لو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه في المسجد الحرام4.
قال إسحاق: كما قال.
[726-] (قلت لأحمد) 5: المعتكف إذا وقع على امرأته؟
قال: انتقض6 اعتكافه7.
__________
1 انظر: سنن الترمذي 4/113، اختلاف الصحابة والتابعين ق49 ب، المغني 3/186، نيل الأوطار4/267.
2 ساقطة من "ع".
3 في "ع": "أيجزيه".
4 وهذا لا خلاف فيه في المذهب على أن مكة أفضل من المدينة. انظر: الهداية 1/87، المغني3/215، الفروع3/164، الإنصاف3/368.
5 في "ع": "قال قلت".
6 في "ع": "ينتقض".
7 نقل عنه ذلك ابن هانئ في المسائل 1/138 برقم676 ونقل عنه ما يدل على ذلك ابنه صالح في المسائل 1/359 برقم327. وبطلان الاعتكاف بالوطء لا خلاف فيه بين العلماء.
انظر الإجماع ص48، المغني 3/197، الجامع لأحكام القرآن 2/332.