كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال إسحاق: كما قال، لأن الله عز وجل قال: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} 1 والمباشرة الجماع2.
[727-] قلت: من3 نذر أن يصوم شهرين متتابعين فمرض؟
قال: يقضي [يعني] 4 يبني على ما صام5.
__________
1 سورة البقرة آية 187.
2 اختلف في المقصود بالمباشرة في هذه الآية، فقيل الجماع كما فسره إسحاق، قال ابن الجوزي: وهو قول الأكثرين. وقيل: إنها تشمل ما دونه، كاللمس والتقبيل إذا كان لشهوة.
انظر: تفسير الطبري 3/540-543، وزاد المسير 1/175، وفتح القدير 1/186.
3 في "ع": "ومن".
4 ساقطة من "ع".
5 سبق في المسألة: (689) أن من أفطر يوماً من صيام شهرين متتابعين لعذر، كمرض أو حيض، أنه يبني على صيامه، ولم يختلف الحكم في هذه المسألة عما سبق، إلا أنه هنا حدد الصوم بأنه صيام نذر.
وما حكاه الكوسج عن الإمام أحمد هنا من كون المفطر لمرض من صيام النذر المتتابع لا يلزمه غير القضاء وله البناء على صيامه، هو رواية عنه، نقل نحوها ابنه عبد الله في المسائل ص193 برقم 721.
والمذهب أنه يخير بين أن يستأنف ولا شيء عليه، وبين أن يبني صيامه ويكفر كفارة يمين، لأن الكفارة تلزم لترك المنذور وإن كان عاجزاً، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخت عقبة بالكفارة لعجزها عن المشي.
انظر: المغني 9/26، الفروع 6/409، الإنصاف11/144-145.

الصفحة 1260