كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[729-] قلت: فامرأة عليها شهران1 متتابعان فوافق [ذلك] اليوم يوم النحر وأيام التشريق (أو وافق) 2 أيام حيضها؟
قال: تصوم [ظ-22/أ] أيام التشريق وقد أجزأ عنها3.
قال إسحاق: أجاد (كما قال) 4.
__________
1 في "ظ": "شهرين تنصيص والموافق للعربية ما أثبته.
2 في "ع": "فوافق" والموافق للسياق ما أثبته.
3 هذا في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
والرواية الثانية: أن صيام أيام التشريق لا يجوز، فتفطر فيها وتبني على صيامها، ولم يجب الإمام أحمد هنا عن حكم صيام المرأة الذي يجب فيه التتابع إذا تخلله يوم عيد أو حيض، ولكن سبق جوابه عن الحيض بأنه لا يقطع التتابع في المسألة: (689) ، ونقل ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على ذلك، وكذا الفطر ليوم العيد، فإنه لا خلاف في المذهب في أنه لا يقطع التتابع.
انظر: الإجماع ص47، المغني3/165، 7/365، 377، المحرر1/230، الإنصاف3/351، 9/224.
4 في "ع": "كما قال".
ولم أقف للإمام إسحاق على نص في المسألة غير حكاية الكوسج هذه عنه، لكن حكى عنه أنه أجاز صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد الهدي، وقد قاس عليه بعض العلماء كل صيام فرض فلعله منهم.
انظر: اختلاف الصحابة ق49 أ، والفروع 3/129، وبلوغ الأماني 10/143.
وانظر للقياس المشار إليه: المغني 3/165