كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[730-] قلت لأحمد: (قال الحسن) :1 إذا كان على الرجل أن يصوم سنة؟
قال: يفطر الأيام التي نهي عنهن2، وقد أجزأ عنه3.
__________
1 هكذا في النسختين، والذي أراه أن المعنى لا يستقيم إلا بحذف عبارة "قال الحسن". ويؤيد ذلك أن الجواب هنا يتفق مع جواب الإمام أحمد في المسألة السابقة برقم: (719) .
2 وهي خمسة أيام: يوما العيدين، وأيام التشريق، ومما جاء في النهي عن صيامها ما يأتي:
أ- عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر".
أخرجه: مسلم واللفظ له في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الفطر ويوم الأضحى 1/799 حديث 1138، والبخاري في كتاب الصوم، باب الصوم يوم النحر2/32.
ب- عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب".
أخرجه: مسلم في كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق 1/800، حديث 1141.
وانظر حكم صيام هذه الأيام في: التمهيد 13/26، والهداية1/86، والمغني3/163، والإنصاف3/351، ومنار السبيل1/230.
3 أي أن من نذر صيام سنة فإنه لا يلزمه صيام يومي العيدين وأيام التشريق، بل يجزيه صيام ما عداها من أيام السنة، وهذا هو الصحيح من المذهب.
وعن الإمام أحمد رواية أنه يقضي هذه الأيام.
انظر: المغني 9/25، والإنصاف 11/131-133.