كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[731-] قال1 عطاء: إذا أفطر في يوم غيم أي أنه يبني2.
[732-] [قلت: إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام] 3 شعبان4 ورمضان في السفر؟
قال: لا أدري ما هذا5.
قال إسحاق: أما شعبان فجائز عنه، لأنه لا يصام عن غيره أبداً وأنت تعلمه، وإذا6 لم تعلم جاز عنه، وإنما جوزت شعبان وقد7 ألحق به رمضان ناسياً من غير تعمد، فإذا علم أنه من رمضان وهو ظن أنه يجوز عنه لم يجز حتى يضم إلى شعبان شهراً
__________
1 نص المسألة في "ع": "قال الإمام أحمد وقال عطاء: إذا أفطر في يوم غيم أي قضى".
2 أي لا يلزمه قضاء ذلك اليوم، وقد حكى ذلك عنه الساعاتي، وحكى عنه أيضاً لزوم القضاء. في "ع" "أي قضى من"
انظر بلوغ الأماني 10/65، وقد سبق بيان حكم ذلك في مسألة رقم: (703) .
3 ساقطة من "ع": والصواب إثباته، لأن المعنى لا يستقيم بدونه.
4 في "ع": "من شعبان" والموافق للسياق ما أثبته.
5 قال ابن قدامة في المغني3/102: "وليس للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره كالنذر والقضاء".
وقال في7/379: "فإن نوى صوم شهر رمضان عن الكفارة لم يجزه عن رمضان ولا عن الكفارة، وانقطع التتابع حاضراً كان أو مسافراً".
6 في "ع": "فإذا".
7 في"ع": "فقد".