كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[736-] (قلت لإسحاق) 1: صائم وجد شهوة فخشي أن يمذي فجعل ينتر2 ذكره لكي ينقطع المذي (إذا وجد انتشاراً) 3 ودفق الماء الأعظم4، عليه5 القضاء دون الكفارة؟
قال إسحاق: عليه القضاء ولا كفارة [عليه] 6 لأنه7 لم يتعمد
__________
1 في "ع": "قال قلت لأحمد"، وسياق المسألة يدل على ما أثبته، لأنه لم يرد فيها جواب للإمام أحمد.
2 النتر: جذب فيه قوة وجفوة، وقد ورد فيه حديث: "إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات".
رواه: أحمد في مسنده4/347، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الاستبراء بعد البول1/118، حديث326، وهو ضعيف.
انظر: بلوغ الأماني1/287، وضعيف سنن ابن ماجه ص27،
وانظر معنى النتر في النهاية في غريب الحديث5/12، بلوغ الأماني1/287.
3 في "ظ": "أو وجد الكسل" والأقرب لسياق المسألة ما أثبته.
4 أي المني.
5 في "ع": "فإن عليه".
6 ساقطة من "ع".
7 في "ع": "لا"، ولا شك أنه خطأ من الناسخ.