كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
عليهما1، ونختار للذي يحتجم في رمضان إذا كان تبيغ2 به الدم أو احتاج إلى ذلك لعلة نزلت به أن يلزق محاجمه قبل أن تغيب الشمس [في] 3 عنقه فإذا غابت شرط، أو يحتجم ليلاً4.
قال إسحاق: وأما من كانت حرفته الحجامة فعليه ترك ذلك في رمضان ولا يحجمن أحداً، وله أن يأخذ من شعور الناس ويأخذ على ذلك أجراً إن شاء5.
[739-] قلت لأحمد: من قال: (لا6 يعطى عن اليتيم صدقة الفطر؟ 7
فقال: قال علي رضي الله عنه: "على من جرت عليه نفقتك") 8، وكانت
__________
1 سبق ذلك في المسألتين: (708) ، (735) .
2 تبيغ به الدم أي هاج به، وذلك حين تظهر حمرته في البدن. انظر: لسان العرب 8/422.
3 ساقطة من "ع".
4 روي مثل هذا العمل عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر المغني 3/104.
5 لأن أخذ الصائم من الشعر لم يرد النهي عنه كما ورد في الحجامة.
6 في "ظ": "أن الأم لا تعطي عن اليتيم صدقة الفطر قال علي: من جرت عليه نفقتك" والذي يستقيم به المعنى أكثر هو ما أثبته.
7 نص ابن حزم في المحلى6/139على أن زفر ومحمد بن الحسن قالا بعدم وجوب زكاة الفطر على اليتيم، ويفهم من كلام ابن قدامة الآتي في آخر المسألة أن الحسن والشعبي قالا بذلك أيضاً.
8 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/173، والدارقطني في سننه 2/152، والبيهقي في السنن الكبرى 4/61.
وضعفه الألباني في إرواء الغليل3/330.