كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قعدَت1 المرأة بعد2 خمسين سنة من الحيض3، ثمّ رأت الدمّ بعد ذلك في أيام معلومة؟.
قال4: [ظ-22/ب] ويشبه5 أن يكون ذلك6 حيضاً أيضاً،7 فروي عن عائشة رضي الله عنها8 ذلك9 الحديث إذا أتى عليها خمسون سنة.10
ويقال11: إنّ نساء قريش أنقى دماً من غيرهنّ
__________
1 في (ع) "فقدت".
2 ساقطة من (م) .
3 في (ع) "المحيض".
4 القائل هو الإمام أحمد.
5 في (ع) "يشبه".
6 في (ع) "هذا".
7 في (ع) "لها"، إنّما هي في النسخة (م) .
8 ساقطة في (م) و (ع) .
9 في نسخة (ع) "ذك".
10 وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: إذا بلغت المرأة خمسين سنة، خرجت من حدّ الحيض. (ذكره ابن الجوزي في التحقيق 1/376. وقال الألباني: "لم أقف عليه، ولا أدرى في أي كتاب ذكره الإمام أحمد" إرواء الغليل1 /200)
11 لم أقف على القائل.