كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
من النساء1. 2 3
[741-] قلت: المستحاضة4 تغتسل عند كلّ صلاة؟
قال: إذا اغتسلت فهو أحوط لها، وإن جمعت بين الصلاتين أجزأها، وإن توضّأت لكلّ صلاة أجزأها5.
__________
1 ذكر قول أحمد ابنه عبد الله في روايته، إلاّ أنّ هناك خلافاً في قوله: "لا تلتفت إليه وتصوم وتصلّي، فإن عاودها بعد ذلك مرّتين، أو ثلاثاً، فهذا حيض قد رجع تقضي الصوم (رواية عبد الله بن أحمد 1/165، المسألة رقم: 211، كما ذكره إسحاق بن هانئ 1/32، مسألة رقم: 157) .
2 والمذهب أنّ أكثر الحيض خمسون سنة، وروي عن الإمام أحمد: أنّ أكثر مدّة الحيض من خمسين إلى ستّين، انظر: الإنصاف 1/356، المغني 1/445، المبدع1/267، الفروع 1/266، بدائع الفوائد لابن القيّم 3/272 والمحرّر 1/26.
3 لم أطلع على قول إسحاق بن راهويه في المسألة.
4 المستحاضة: من يسيل دمها لا من الحيض، بل من عرق العاذل. القاموس ص826، واستحيضت المرأة فهي مستحاضة. المصباح المنير ص61.
5 ذكره إسحاق بن إبراهيم النيسابوري وعبد الله بن أحمد وأبو الفضل صالح، وأبو داود. انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق 1 /29 وعبد الله بن أحمد 1/159 وأبو الفضل صـ43 مسألة:125.
انظر المسألة في: المغني 1/448، مسألة رقم 108، والكافي 1/179، والإنصاف 1/377، والفروع 1/279، والمستوعب 1/407، وشرح الزركشي 1/422.