كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال: تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها، إلاّ أن يطول1 ذلك بها2.3
__________
1 وفي النسخة (م) "يطول بها ذلك".
2 ذكره أبو داود بالمعنى، رواية أبي داود صـ39، مسألة رقم: 175.
وقد اشتمل قول الإمام أحمد على مسألتين:
الأولى: طواف المستحاضة.
الثانية: إتيان المستحاضة.
فأمّا طواف المستحاضة، فقد ذكر قول الإمام أحمد، المرداوي في الإنصاف 1/379، والبهوتي في كشاف القناع 1/253.
وأدلّة طواف المستحاضة، هي أدلّة صلاتها كما مرّ معنا في المسألة رقم (741) .
ولم يرد عن الإمام أحمد في طواف المستحاضة، إلاّ هذه الرواية.
الإنصاف 1/379، وأمّا وطء المستحاضة فالمذهب أنّه لا يباح مع عدم العنت، وهناك رواية أخرى أنّه يباح.
انظر: الإنصاف 1/382، شرح الزركشي 1/435، المغني 1/420، كشاف القناع 1/25، المحرّر 1/27، المبدع 1/292، الكافي 1/84، الفروع 1/280، بدائع الفوائد 4/94 ومصنّف عبد الرزّاق 1/310.
3 والأدلّة على وطء المستحاضة كثيرة، منها حديث عكرمة، قال: كانت أمّ حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها. سنن أبي داود 1/216، والحديث صحيحٌ كما في صحيح سنن أبي داود 1/62.
وهناك قول عائشة يخالف هذا الحديث: "المستحاضة لا يغشاها زوجها" السنن الكبرى للبيهقي 1/329، كتاب الحيض، باب صلاة المستحاضة واعتكافها وإباحة إتيانها. ولم أقف على من حكم على الأثر..

الصفحة 1305