كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال إسحاق: يأتيها زوجها، الصلاة أعظم وذلك إذا كان1 استحاضة بينة.2
[743-] قلت3: المرأة تشرب الدواء 4يقطع الدم عنها؟
قال: إذا كان دواء معروف5 فلا بأس به.6
قال إسحاق:7 كلّ ما لم يرد8 بذلك إسقاط ما في البطن،9 فلا
__________
1 في (م) "كانت".
2 انظر: الأوسط 2/217.
3 في (ع) "قال".
4 في نسخة (م) بلفظ "دواءً".
5 في نسخة (م) بلفظ "يعرف".
6 انظر لقول الإمام أحمد: المغني 1/450، المعتمد في الفقه الحنبلي 1/92، الواضح في شرح مختصر الخرقي 1/168، المقنع، الشرح الكبير، الإنصاف 2/471، مسألة رقم: 240، الأخبار العلمية 47 والمجلي في الفقه الحنبلي 1/88.
ولم أجد للقول دليلاً.
7 لم أقف عليه بعد بحث طويل!
8 في (م) و (ع) "وترد".
9 في نسخة (م) بلفظ "بطنها".