كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال: كأنّه مخيّر في الدينار1 ونصف2 دينار3.4،5، 6.
__________
1 جمعه دنانير، نوع من النقود الذهبية. زنة واحد منها عشرون قيراطا =72 حبة= 4,25 غراماً. معجم لغة الفقهاء ص212.
2 في (ع) "والنصف".
3 في (ع) "الدينار".
4 ذكره إسحاق بن إبراهيم النيسابوري، إلاّ أنّه نقل قوله بنصف دينار فقط! انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم 1/32.
5 وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار، أو نصف دينار".
سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض، 1/181 حديث رقم: 264، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب في كفارة من أتى حائضا، 1/355 حديث رقم: 640، سنن النسائي، كتاب الطهارة، وكتاب الحيض والاستحاضة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها، 1/168، 206حديث رقم: 288، 368، مسند أحمد1/245، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة، 1/270.
والحديث صحيح كما قال الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/51 حديث رقم: 237.
6 وفي رواية أخرى: نصف دينار فقط. انظر: الإنصاف1/351، الفروع 1/262، المغني 1/417، المحرر 1/26، والإقناع 1/100

الصفحة 1308