كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قضت المغربَ والعِشاءَ. 1، 2، 3
__________
[1] انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 1/31، مسألة: 152-152، وأبي الفضل صالح صـ304، مسألة: 1125 ومصنف عبد الرزّاق، كتاب الطهارة، باب الحائض تطهر قبل غروب الشمس 1/334، والسنن الكبرى للبيهقي 1/387 وسنن الدارمي 1/237-238.
2 ونقل عن طاووس قوله: إذا طهُرت الحائض قبل الليل صلّت العصرَ والظهرَ، وإذا طهُرت قبل الفجر صلّت المغربَ والعِشاءَ.
ومثله قول مجاهد وعطاء والحكم وإبراهيم. انظر: سنن الدارمي 1/238.
وقد روي عن عبد الرّحمن بن عوف: إذا طهُرت المرأة قبل غروب الشمس، صلّت صلوات النهار كلَّها، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر، صلّت صلوات الليل كلَّها. مصنّف عبد الرزّاق 1/334.
3 ما وقفت على تفصيل هذه المسألة بعد البحث، إلاّ ما ذكره الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في فتاوى المرأة 1/283، حيث قال: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلا فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} . وقال: أما إذا طهرت وكان باقيا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"، فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقيا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.