كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال إسحاق:1 كما2 قال.
[747-] قلت:3 المرأة إذا رأت الطهرَ، هل يصيبها زوجها قبل أن تغتسل؟
قال: لا حتّى تغتسل.4
قال إسحاق كما قال.5
__________
1 ما وقفت عليه.
2 في نسخة (م) بلفظ "السنة كما قال".
3 سقطت هذه المسألة من نسخة (م) .
4 ذكره أبو داود في روايته صـ39، مسألة رقم: 176.
انظر: المغني 1/419، المحرّر 1/26، الإنصاف 1/350، المبدع 1/262، الزركشي 1/435.
وقد دلّ على ذلك قوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ …} البقرة 222.
قال ابن عبّاس: "إذا تطهرن من الدم، وتطهرن بالماء". السنن الكبرى للبيهقي 1/309، كتاب الحيض، باب الحائض لا توطأ حتّى تطهر.
قال مجاهد: "إذا تطهرن من الدم قبل أن يغتسلن، وقوله: (فإذا تطهرن) أي إذا اغتسلن". مصنّف عبد الرزّاق 1/330.
5 شرح الزركشي 1/435، المبدع 1/262، ولم أقف عليه في كتب الآثار.

الصفحة 1311