كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[748-] قلت: كم تقعد النفساء؟ 1
قال: أربعين يوماً2 إذا رأت الدم، إلاّ أنْ تطهر قبل ذلك.3
قال إسحاق: كما قال.4
__________
1 النُفَساء: قال ابن منظور: النفاس ولادة المرأة إذا وضعت، فهي نفساء. لسان العرب 8/134.
2 سقط من نسخة (م) لفظ "يوماً"، وكتبت "أربعين" في هامشها.
3 نقل قول الإمام أحمد ابنُهُ عبدُ الله في روايته 1/171 وابنه أبو الفضل صالح صـ44، مسألة: 126 وأبو داود السجستاني صـ37، مسألة: 168 وابن هانئ 1/34، مسألة: 165.
والمذهب أن أكثر النفاس أربعون يوما الإنصاف 1/383، وانظر: شرح الزركشي 1/440، مسألة: 321، المغني 1/276، الفروع 1/282، المبدع 1/293، المحرّر 1/27، الروض المربع 1/403.
والعمدة في المسألة حديث أمّ سلمة رضي الله عنها الذي قالت فيه: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أربعين يوماً". سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كم تمكث النفساء 1/256، حديث: 135، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء 1/217 حديث:311، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب النفساء كم تجلس 1/360، مسند أحمد 6/300، والحديث صحيح كما قال الألباني في إرواء الغليل 1/222، والحاكم في المستدرك 1/175، والنووي في المجموع 2/525، والبوصيري في الزوائد 1/232
4 انظر لقول إسحاق في سنن الترمذي1/256.