كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال إسحاق: كما قال.1
[752-] قال أحمد: والحبلى لا تحيض عندي. 2، 3، 4
[753-] قلت: كيف يكون الحيض عشرين يوماً؟.
__________
[1] الأوسط لابن المنذر 2/235، مسألة: 273-274.
2 ذكره أبو داود في روايته صـ38 مسألة:172 وابنه أبو الفضل صالح صـ193 مسألة: 649.
3 ويمكن أن يستدل بمفهوم المخالفة على أن الحامل لا تحيض بما روي عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: "لا توطأ الحامل حتّى تضع، ولا غير ذات حمل، حتّى تحيض حيضة".
سنن أبي داود كتاب النكاح باب في وطء السبايا، ومسند أحمد 3/28، مستدرك الحاكم 2/195، وسنن الدارقطني 4/112، والسنن الكبرى للبيهقي 7/449، ومصنف عبد الرزّاق حديث: 12903.
والحديث صحيح كما قال الزيلعي في نصب الراية 4/252 والألباني في صحيح سنن أبي داود 2/404، والحاكم في المستدرك 2/105.
انظر: الكافي 1/181، المحرر 1/26، شرح الزركشي 1/450، المغني 1/443، الإنصاف 1/357، المقنع 1/292.
4 لم يذكر قول إسحاق في الأصل، ولكنه ذهب إلى أن ما تراه الحامل من الدم حيض إذا أمكن. انظر: المغني 1/444.