كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال: أكثر ما سمعنا سبعة عشر يوماً.1، 2، 3
[754-] قلت: فتكون4 أقلّ من يوم؟.
__________
1 ذكره ابنه أبو الفضل صالح لكن خمسة عشر يوماً صـ105 مسألة: 382،527 وكذلك أبو داود صـ33 مسألة: 152-153 وكذلك ابنه عبد الله في روايته 1/163 مسألة: 209،210 وابن هانئ 1/29 مسالة: 148 كلّهم ذكروا خمسة عشر يوماً.
والمسألة تتعلق بالعرف والعادة ولا يوجد فيها نصّ إلاّ حديث واثلة بن الأسقع عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: "أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام" سنن الدارقطني 1/219.
والحديث ضعيف كما قال الدارقطني وفي سنده ابن منهال مجهول ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف. سنن الدارقطني 1/219.
2 انظر رواية سبعة عشر يوما في الفروع 1/261، والمبدع 1/270.
والمذهب أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً.
وفي رواية أن أكثره خمسة عشر يوما وليلة، وفي رواية أن أكثره سبعة عشر يوما وليلة.
انظر: المبدع 1/269، الإنصاف 1/358، المغني 1/388، الفروع 1/267، مجموع الفتاوى 19/237، بدائع الفوائد 4/64.
3 ولم يذكر في المخطوط قول إسحاق بن راهويه، إلاّ أنّه ذكر في الفروع 1/263، أنّ مذهبه في المسألة مذهب الإمام أحمد.
4 أي الحيضة.

الصفحة 1318