كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال: لم أسمع.1، 2
قال إسحاق: السنّة3 فيه إذا كان حيضها معتدلا من قبل الحبل كان ذلك حيضاً، وإذا اختلط عليها فترى الأحيان صفرة والأحيان دماً صيّرناها كالمستحاضة والباقي كما قال.4
__________
1 ذكر قوله ابنه أبو الفضل صالح صـ105 مسألة: 382، صـ145 مسألة: 527 وعبد الله بن أحمد كذلك 1/162 مسألة: 209 وابن هانئ 1/30 مسألة: 148 وأبو داود صـ33، مسألة: 152-153.
ولم يثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم شيء في أقلّه، وقد ورد في حديث واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "أقلّ الحيض ثلاثة أيّام" الدارقطني 1/219.
إلاّ أنّ الحديث منكر، كما قال الزيلعي في نصب الراية 1/191 وابن حزم في المحلّى 2/625.
ولمزيد من التفصيل انظر: العلل المتناهية 1/384، حديث: 643.
2 والمذهب في أقلّ مدّة الحيض يوم وليلة.
وهناك روايةٌ عن الإمام أحمد أنّه يوم واحد.
انظر: المحرّر 1/24، المستوعب 1/367، الشرح للزركشي 1/406، الكافي 1/163، الإنصاف 1/358، الفروع 1/267، المقنع 1/89 ومجموع الفتاوى 19/237.
3 يشير إلى حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي مرّ في المسألة رقم: (749) .
4 انظر: لقول إسحاق سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب في المستحاضة 1/217.

الصفحة 1319