كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[755-] قلت: الحامل ترى الدم؟ 1
قال: لا يلتفت إليه.2
قال إسحاق: كما وصفت.3
[756-] قلت: الكبيرة4 ترى الدم؟
__________
1 هذا، وللشيخ عطية محمد سالم رحمه الله كلام في هذه المسألة، إذجمع أقوال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ورأي الأطبّاء المختصّين والمتخصّصين في هذا الفنّ في كتابه "الدماء في الإسلام" صـ236، فليرجع إليه.
2 ذكره أبو داود في روايته صـ38، مسألة: 132.
هذا هو المذهب، وهناك رواية أخرى بأنّ ما تراه في أيّام الحمل على صفة الحيض، فهو حيض، وحكمه حكم الحيض، انظر: كشاف القناع 1/238، 239، المحرّر 1/26، المستوعب 1،399، الانتصار 1/585، مسألة: 85، شرح الزركشي 1/450، مسألة 329، المغني 1/443، حاشية 1/373، والمبدع 1/269، الإنصاف 1/357 والفروع 1/267.
3 روى عن إسحاق مخالفته لمذهب أحمد في المسألة، فمذهب إسحاق أنّ الحامل تحيض إذا كان الدم في أيام الحيض على صفة الحيض.
لمزيد من التفصيل انظر: الأوسط لابن المنذر 2/240، مسألة: 275. اختلاف العلماء، باب الحائض والمستحاضة 15/أ.
4 الكبيرة: الطاعنة في السنّ، القاموس المحيط ص601.
وليس ثمة تحديد لسن الكبيرة، إلاّ ما يستفاد من المسائل من أنّها التي تجاوز سنها خمسين عاماً.

الصفحة 1320