كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال: لا يكون هذا حيضا إذا كانت قد حالت1.2، 3
قال إسحاق: حكمها حكم المستحاضة إذا جاوزت الخمسين، لأنّها لا تلد بعد الخمسين أبداً.4
[757-] قلت: المستحاضة تغتسل [ع-35/ب] عند كلّ صلاة؟
قال: إن قويت على ذلك، وإن جمعت بين كلّ صلاتين، وإلاّ الوضوء يجزئها.5
__________
1 حالت: حالت المرأة إذا لم تحمل، فهي حائل. المصباح المنير ص 60.
2 ذكره ابنه عبد الله في روايته 1/164، مسألة: 211.
ولا دليل على ذلك إلاّ ما روي عن عائشة رضي الله عنها وقد مرّ.
انظر: التحقيق لابن الجوزي 1/267.
3 والمذهب أن لا حيض بعد خمسين سنة.
إلاّ أنّ هناك روايةً أنّ المرأة لا تحيض بعد الستّين، وعنه ستون في نساء العرب، وعنه الخمسون للعجم والنبط، وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر، وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه فتصوم وتصلي.
انظر: شرح الزركشي 1/452، المستوعب 1/366، المقنع 1/88، المبدع 1/267، المغني [1/447-445،] المحرّر 1/26، الإنصاف 1/356، المغني 1/445، زاد المعاد 5/657 وبدائع الفوائد 3/272.
4 ذكره ابن قدامة في المغني 1/445.
5 مر الكلام على هذه المسألة مفصلا، انظر: المسألة رقم: (741) .

الصفحة 1321