كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قلت: قال: تؤخّر من ذا وتعجل من ذا. 1
قال إسحاق: كما قال.
[758-] قلت: قال: قيل له، يعني سفيان:2 ترى الصفرة، حيض؟.
قال: نعم.3
فإذا كانت الصفرة في غير أيّام حيضها تدع الصلاة؟.
قال: لا، بل تصلّي.4
قال الإمام أحمد: إذا كانت الصفرة أو الكدرة5 في أيّامها فتدع
__________
1 اشتملت هذه المسألة على فائدة زائدة على ما في المسألة رقم (741) ، وهي تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وتعجيل الثانية إلى أوّل وقتها، تسهيلاً على المستحاضة. انظر: مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 1/32، مسألة: 161، ورواية عبد الله بن أحمد 1/159، مسألة: 203 وراية صالح صـ43، مسألة: 125.
انظر: المغني 1/424، 448، الإنصاف 1/379، المبدع 1/291 والفروع 1/279.
والعمدة في هذه المسألة حديث أم حبيبة، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي مرّ في المسألة رقم: (741) .
2 هو: سفيان الثوري.
3 انظر قول سفيان في: المجموع 1/395، والمغني 1/413.
4 في الأصل: ولا تصلي، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.
5 الكدرة: ضد الصفاء، والكدرة من الألوان ما نحا نحو الأسود لسان العرب 12/44.

الصفحة 1322