كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

الصلاة، فإذا كانت في غير أيّامها فلا يلتفت1.
قال إسحاق: سوا.2
[759-] قال: قال: سمعت سفيان يقول: ما زاد على العشر فهي مستحاضة.
__________
1 ذكر عبد الله بن أحمد عن أبيه أنّه نقل قول عائشة في هذا المعنى 1/156، مسألة: 201، وأبو الفضل صالح صـ304، مسألة: 1124، وأبو داود صـ37، مسألة 167، وقول عائشة ورد في الموطأ 1/59، مصنّف عبد الرزّاق 1/301، السنن الكبرى للبيهقي 1/336، الدارمي 1/214.
وانظر: شرح الزركشي 1/430، المحرّر 1/24، المغني 1/413، كشاف القناع 1/246، المستوعب 1/399، الكافي 1/168، المبدع 1/288، الفروع 1/269، الإنصاف 1/359.
وقد ورد عن أمّ عطية –وكانت بايعت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم- قالت: "كنّا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً".
سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة 1/215 حديث: 307، صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيّام الحيض 1/426 حديث: 326، إلاّ أنّه لم يذكر "بعد الطهر" ولكن مفهومه مفهوم أبي داود كما قال الحافظ في الفتح 1/426.
وحديث أبي داود صحيح انظر صحيح سنن أبي داود للألباني 1/62.
2 انظر لقول إسحاق: الأوسط لابن المنذر 2/235، المغني 1/413.

الصفحة 1323