كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال الإمام أحمد: هذا كله قول أبي حنيفة.1.
قال إسحاق: كما قال.
[760-] قلت لأحمد: الحيض يكون أكثر من خمسة عشر.
قال: لا.2،3
[761-] قلت: قال: سمعت سفيان4 يقول: أهل المدينة يقولون ما بين الحيضتين خمسة عشر.5
__________
1 وهو المذهب عند الحنفية، انظر البحر الرائق 1/223، تحفة الفقهاء 1/33. وعند المالكية، والشافعية أكثره خمسة عشر يوماً. شرح الخرشي 1/204، 205، ونهاية المحتاج 1/307.
2 سبقت هذه المسألة مفصّلة، انظر المسألة رقم: (753) .
3 لم يذكر قول إسحاق في المخطوط ولكن رأيه رأي الإمام أحمد، انظر: سنن الترمذي، أبواب الطهارة باب المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين 1/228، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحيض، باب أكثر الحيض 1/321، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب أكثر الحيض 1/231، مصنف عبد الرزّاق 1/299 كتاب الطهارة، باب أكثر الحيض، الأوسط لابن المنذر 1/226 المسألة: 272 واختلاف العلماء 16/ب.
4 ما نقله سفيان، رحمه الله، هو رأيه كذلك في المسألة، انظر: سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب أقلّ الطهر 1/173.
5 الأوسط لابن المنذر 2/255، المسألة: 284، المجموع 2/359، والمغني 1/390.