كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال: لا.
قال أحمد:1 أما أنا فلا أرى عليه كفّارة، إلاّ في الغشيان الذي2 أمر به النبيّ صلّى الله عليه وسلّم3 وذلك أنّ المعصية بالفرج غير المعصية بالأكل والشرب، فإن جامع فقد وجبت عليه الكفارة مرض بعد ذلك، أو سافر، أو قعد.4
قال إسحاق: كلما أفطر بأكل أو شرب لزمته الكفارة، فإذا مرض، أو حاضت المرأة، فالكفارة ثابتة.5،
__________
1 ذكره أبو الفضل في روايته صـ91، مسألة: 321.
2 في المخطوط: "الذي، الذي".
3 يشير إلى الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟، قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: "هل تجد ما تعتق رقبة؟ "، قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ "، قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ …." الحديث.
صحيح البخاري مع الفتح 4/163، وصحيح مسلم 2/781، واللفظ لمسلم.
4 انظر: المغني 4/278، كشّاف القناع 3/976، الإنصاف 3/320، المبدع 3/34، المحرّر 1/230 وحاشية 3/417.
5 انظر لقول إسحاق: المغني 4/378، ولم أجده في غيره.