كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[763-] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أولّ الوقت.
قال: قال بعضهم: لا تعيد الصلاة، فإنّها في الوقت، وأمّا أنا فيعجبني أنْ تعيد.1،2
قال إسحاق: كما قال تعيد. 3
[764-] قلت: فالمرأة إذا ضربها الطلق،4 هل تدع الصلاة؟
قال: إذا كان قرب ذاك.
__________
1 ذكره ابن هانئ في روايته بعموم دخول وقت الصلاة، ولم يقيّده بزوال الشمس 1/31 المسألة: 153، وابنه أبو الفضل صالح بنفس السياق صـ439 المسألة: 1372.
2 نقل عن الشعبي: إذا دخل وقت الصلاة على المرأة قضتها إذا طهرت. ومثله قول إبراهيم النخعي.
وقال حمّاد: ليس عليها قضاؤها لأنّها في وقت. مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، باب في المرأة يدخل عليها وقت الصلاة فلا تصلّيها حتّى تحيض 2/339.
3 نقل قوله ابن حزم في المحلّى 2/175، المسألة: 257، وابن المنذر في الأوسط 2/246 مسألة: 278.
هذا، ولم أقف على تفصيل في المسألة في كتب الحنابلة، وفي مجموع فتاوى ورسائل للشيخ محمّد بن صالح العثيمين رحمه الله 11/276 في المسألة: 225: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة، فإنّها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة.
4 طلق: وجع الولادة. لسان العرب 8/187، باب طلق، القاموس المحيط صـ1167.