كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قلت: ظهر الدمّ، و1 لم يظهر الولد.
قال: إذا كان منه. 2
قال إسحاق: كلّما لم يظهر الدم، ولو3 خروج الولد، لم تدع الصلاة4، فإذا ظهر الدم تركت الصلاة وإن كان قبل الولادة5 بيوم أو يومين.6
__________
1 في المخطوط "أو"، وهو خطأ.
[2] انظر: الإنصاف 1/285-287، المبدع 1/294، حاشية 1/403، المغني 1/429، الكافي 1/181، الفروع 1/282، شرح الزركشي 1/451، كشّاف القناع 1/219، معونة أولي النهى 1/493، منتهى الإرادات 1/133، الشرح الممتع 1/442، الفقه الحنبلي الميسّر 1/80.
3 في المخطوط "أو".
4 ورد في المسألة عن سهم، مولى بني سليم أنّ مولاته أمّ يوسف ولدت بمكّة فلم ترَ دمّاً فلقيت عائشة رضي الله عنها فقالت: أنت امرأة طهّركِ الله. التاريخ الكبير للبخاري 4/194، ترجمة: 2463 سهم مولى بني سليم.
5 في المخطوط "الولاد"، وهو خطأ.
6 انظر: الأوسط لابن المنذر جـ2 المسألة: 28.
وقد أفتت اللجنة الدائمة أنّ المرأة لا تلد إلاّ بالدم، ولو كان يسيراً. فتاوى اللجنة 5/420.

الصفحة 1328