كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[766-] قال: قلت لأحمد: إذا طهرت دون الأربعين صامت؟.
قال: إذا لم ترَ الدم في الأربعين, ورأت بعد الأربعين فصومها جائز، ثمّ قال: وإن رأت دون الأربعين فصومها جائز، أرأيت إن رأت في عشرين فطافت بالبيت ثمّ صارت الكوفة في خمس عشرة ثمّ رأت الدم أمرها أن ترجع إلى مكّة.1
__________
1 ذكره ابن هانئ مختصراً 1/34، مسألة: 166، وأبو الفضل صالح صـ304، مسألة: 1123.
وما يستند عليه في هذه المسألة حديث أمّ سلمة أنّ مدة النفاس أربعون يوماً، إلاّ أن ترى الطهر قبل ذلك. رواه الدارقطني وسنده ضعيف 2/222، ولكن يؤيّده قول ابن عبّاس في نفس السياق في سنن الدارمي 1/203، أثر رقم: 994، وكذلك أثر أنس في نفس السياق في سنن الدارمي 1/226، أثر: 841 والإجماع الذي نقله الترمذي في كتاب الطهارة في باب ما جاء في كم تمكث النفساء 1/258، بنفس المعنى.
وانظر لقول أحمد: المغني 1/430، المقنع 1/98، حاشية 1/402، الكافي 1/85، المحرّر 1/27، المستوعب 1/410، الإنصاف 1/385، شرح الزركشي 1/432، والمبدع 1/296، كشّاف القناع 1/220، معونة أولي النهى 1/495، منتهى الإرادات 1/134، الشرح الممتع 1/447.