كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[773-] سئل إسحاق، فقال: أمّا وقت الحائض أقصاه وأدناه، فإنّه ليس فيه وقت مؤقّت عند أهل العلم، إنّما تجلس قرءها،1 وكلّ امرأة تستحاض، فإنّها تردّ إلى أقرانها لا تكون إحداهنّ في استحاضتها، حكمها حكم غيرها من النساء، تغتسل عند انقضاء قرئها، ثمّ تتوضّأ لكلّ صلاة، فإن أخرت الظهر إلى العصر وتغتسل لهما وتجمع بينهما كان أفضل، وكذلك المغرب والعشاء والصبح غسلاً واحداً، إلاّ أنّها لا تضمّ إليها صلاة فتجتمعان والوضوء لكلّ صلاة جائز.2
[774-] 3 قال: قلت: سئل سفيان [ع-37/أ] عن رجل أصبح صائماً في السفر فقدم أهله فأفطر، أترى عليه كفّارة؟.
__________
1 والقرء: فيه لغتان؛ الفتح، وجمعه قروء وأقرؤ، والضمّ ويجمع على أقراء، ويطلق على الطهر والحيض، ويقال إنّه للطهر، ويقال إنه للحيض. المصباح المنير صـ191.
2 اشتمل قول إسحاق على عدّة مسائل تتعلّق بصلاة المستحاضة، وقد مرّت جميعها مفصّلة، انظر المسائل: (742، 753، 757، 758، 765، 767) .
3 هذه المسألة، والمسألتان التاليتان، من مسائل الصيام، ولا علاقة لها بباب الحيض، وقد ذكرت في كتاب الصيام الذي حقّقه أ. د/عيد بن سفر الحجيلي، فليرجع إلى الجزء المحقّق عنده للتفصيل

الصفحة 1338